للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عقيل: هذا عندي محمول على سترة يتسع أن يتركها على كتفيه ويسدلها من ورائه يستر دبره. والقبل مستور بضم فخذيه عليه فيحصل ستر الجميع.

والأول أصح؛ لأن العورة أغلظ في الحكم لما تقدم.

ولأنها يجب سترها في الفرض والنفل.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به، وإذا كان ضيقاً فاتزر به» (١).

ولأن ستر العورة متفق على وجوبه يشترط فيه حقيقة الستر وتعميمه مع القدرة بخلاف المنكبين فيجب تقديم ستر العورة عليهما.

وأما كونه يستر الفرجين إذا لم تكف (٢) السترة جميع العورة؛ فلأنهما عورة بلا خلاف بخلاف باقيها.

ولأنهما أفحش لاختصاصهما باسم العورة. والعرف يشهد بفحشهما زيادة على ما عداهما.

وأما كونه يستر أيهما شاء إذا لم يكفهما جميعاً؛ فلأن كلاً متفق على كونه عورة.

وأما كون ستر الدبر أولى على ظاهر كلام الإمام أحمد؛ فلأنه أفحش، ويبدو في الركوع والسجود.

وأما كون القبل أولى على قول؛ فلأنه يستقبل به القبلة وهو مستعل. والدبر يستتر بضم الإليتين، ولا يستقبل به القبلة.

قال: (وإن بُذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عاريّة).

أما كون من بذلت له سترة عارية يلزمه قبولها؛ فلأنه قدر على ستر عورته بما لا مِنَّةَ عليه فيه أشبه ما لو بذل له ماء للوضوء.

وأما كون لزوم القبول مقيداً بكون السترة عارية فتنبيه على أنها إذا كانت غير عَارية كالهبة لا يلزمه قبولها. وهو صحيح صرح به المصنف وغيره لأن في قبول الهبة مِنَّةَ فلم يلزمه نفياً للضرر اللاحق به من المنة.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٥٤) ١: ١٤٢ أبواب الصلاة في الثياب، باب إذا كان الثوب ضيقاً.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٠١٠) ٤: ٢٣٠٦ كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل ...
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>