للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يستتر ويبدأ إذا كانت السترة بعيدة؛ فلأن الستر لا بد منه ضرورة كونه شرطاً لصحة الصلاة، والستر مع بعد السترة فيه عمل كثير، والعمل الكثير مبطل للصلاة؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى (١).

قال: (ويصلي العراة جماعة، وإمامهم في وسطهم. فإن كانوا رجالاً ونساء صلى كل نوع لأنفسهم. وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء. ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال).

أما كون العراة يصلون جماعة؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الرجل في الجمع يفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة» (٢) [متفق عليه] (٣).

وهذا عام في كل مصل عار ولابس.

وأما كون إمامهم في وسطهم؛ فلأن ذلك أستر لهم وأغض لأبصارهم.

وأما كون كل نوع يصلون لأنفسهم إذا كانوا رجالاً ونساء فلئلا يرى بعضهم بعضاً.

وأما كون الرجال يصلون ويستدبرهم النساء ثم النساء ويستدبرهن الرجال إذا كانوا في ضيق؛ فلأن في (٤) ذلك تحصيلاً للجماعة مع عدم رؤية الرجال النساء وبالعكس.

قال: (ويكره في الصلاة السدل. وهو: أن يطرح على كتفيه ثوباً ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر. واشتمال الصماء. وهو: أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره. وعنه يكره وإن كان عليه غيره).

أما كون السدل في الصلاة يكره؛ فلأن أبا هريرة روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة» (٥) رواه أبو داود.


(١) ر ص: ٤٠٤.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦١٩) ١: ٢٣١ كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٥٠) ١: ٤٥٠ كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة ...
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢١٥) ١: ٤٢٠ أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الجماعة.
وأخرجه النسائي في سننه (٨٣٧) ٢: ١٠٣ كتاب الإمامة، فضل الجماعة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٧٨٩) ١: ٢٥٩ كتاب المساجد والجماعات، باب فضل الصلاة في جماعة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٥٩٢١) ٢: ١١٢.
(٣) زيادة من ج.
(٤) زيادة من ج.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٦٤٣) ١: ١٧٤ كتاب الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٧٨) ٢: ٢١٧ أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٧٩٢١) ٢: ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>