للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في اللباس]

قال المصنف رحمه الله: (ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين).

أما كون لبس ما ذكر لا يجوز في وجه؛ فلأن الإنسان ممنوع من جعل ذلك في بيته لما روى أبو طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» (١) متفق عليه.

و«لأنه عليه السلام رأى في بيته ستراً عليه تصاوير فأمر بقطعه» (٢).

فلأن يمنع من جعله عليه بطريق الأولى.

وأما كونه يجوز في وجه؛ فلأن زيد بن خالد روى الحديث المتقدم عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخره: «في ثوب» (٣) متفق عليه.

فعلى هذه الرواية يكون فعل ذلك مكروهاً؛ لأنه مختلف في حرمته.

قال: (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير، أو ما غالبه الحرير، ولا افتراشه إلا من ضرورة. فإن استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين).

أما كون الرجل لا يجوز له لبس الحرير من غير ضرورة؛ فلما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحل لإناثهم» (٤) أخرجه أبو داود والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٤٤) ٣: ١٢٠٦ كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١٠٦) ٣: ١٦٦٥ كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ...
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٩٩) ٢: ٧٤٢ كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١٠٧) ٣: ١٦٦٧ كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ...
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦١٣) ٥: ٢٢٢٢ كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصور.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١٠٦) ٣: ١٦٦٥ كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ...
(٤) أخرج أبو داود في سننه (٤٠٥٧) ٤: ٥٠ كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء. بلفظ: «عن علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي».
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٧٢٠) ٤: ٢١٧ كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب. واللفظ له.
وأخرجه النسائي في سننه (٥١٤٨) ٨: ١٦١ كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال.

<<  <  ج: ص:  >  >>