للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (١) متفق عليه.

وأما كونه لا يجوز له افتراش الحرير من غير ضرورة؛ فلما روى حذيفة قال: «نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. وأن نأكل فيها. وأن نلبس الحرير والديباج. وأن نجلس عليه» (٢) رواه البخاري.

وأما كونه لا يجوز له لبس ما غالبه الحرير ولا افتراشه من غير ضرورة؛ فلأن الغالب يعطى حكم الكل في كثير من الأحكام فليكن هاهنا كذلك.

ولأن المعنى الذي حُرم الكل من أجله الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وذلك موجود فيما غالبه كذلك.

وأما كونه يجوز له لبس الحرير وما غالبه الحرير وافتراشه مع الضرورة؛ فلأن الضرورة تبيح المحرم دليله أكل الميتة.

وأما كون الحرير إذا استوى هو وما نسج معه لا يجوز على وجهٍ؛ فلأن النصف كثير.

ولأنه لا يطلق على ما نسج معه من الكتان والقطن قطن ولا كتان.

وأما كونه يجوز على وجهٍ؛ فلأن ابن عباس قال: «إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

الثوب المصمت من الحرير» (٣). تُرك العمل به فيما غالبه الحرير لإعطاء الغالب حكم الكل فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣١٠) ٥: ٢١٣٣ كتاب الأشربة، باب آنية الفضة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٦٩) ٣: ١٦٤١ كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٤٩٩) ٥: ٢١٩٥ كتاب اللباس، باب افتراش الحرير.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٠٥٥) ٤: ٤٩ كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٨٥٨) ١: ٣١٣.
والمُصْمَت: هو الذي يكون جميعه من حرير ولا قطن فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>