للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويحرم لبس (١) المنسوج بالذهب، والمموه به. فإن استحال لونه فعلى وجهين).

أما كون المنسوج بالذهب والمموه به يحرم؛ فلما تقدم من الحديث.

ولا فرق في الذهب بين خالصه ومشوبه والمنفرد والمختلط بخلاف الحرير لأن الذهب يظهر قليله وكثيره، ويغلب لونه على لون ما اختلط به ويَعرف نَفَاسَتَه الخاص، والعام والتفاخر بقليله يضاهي التفاخر بكثير الحرير.

وأما كونه إذا استحال لونه يحرم على وجهٍ فلعموم النهي في الذهب.

وأما كونه لا يحرم على وجهٍ فلزوال المعنى المحرم من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

قال: (وإن لبس الحرير لمرض أو حكة أو في الحرب أو ألبسه للصبي فعلى روايتين).

أما كون من لبس الحرير لمرض أو حكة لا يحرم عليه على روايةٍ؛ فلما روي «أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما» (٢) متفق عليه.

وأما كونه يحرم عليه على روايةٍ؛ فلعموم النصوص المحرمة.

والحديث المذكور قبل يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بالصحابيين.

والأولى أصح؛ لما تقدم.

والأصل عدم تخصيصهما.

وأما لبسه في الحرب فإن كان للغازي حاجة إليه مثل أن يجعله بطانة لسيفٍ أو درع ونحوه أبيح للحاجة.

قال الإمام أحمد: كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب، وفي سيف عمرو بن حنيف مسمار من ذهب. وقيل: سهل بن حنيف.

وروي «أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبيعة من ذهب وزنها ثمانية مثاقيل».

وروي «أنه كان نعله وقبيعته من فضة وكان بينهما حِلَق من فضة» (٣).


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٠١) ٥: ٢١٩٦ كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٧٦) ٣: ١٦٤٧ كتاب اللباس، باب: إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها.
وأخرجه النسائي في سننه (٥٣١٠) ٨: ٢٠٢ كتاب الزينة، الرخصة في لبس الحرير.
(٣) أخرجه النسائي في سننه (٥٣٧٤) ٨: ٢١٩ كتاب الزينة، حلية السيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>