للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعنيّ بالحاجة ما هو محتاج إليه في نفسه وإن قام غيره مقامه لا عدم وجود غيره؛ لأن ما ذكرنا بهذه المثابة.

وإن لم تكن حاجة ففيه روايتان.

إحداهما: لا يحرم؛ لأن المنع للخيلاء. وهي مطلوبة في الحرب غير مذمومة.

والثانية: يحرم؛ لعموم الخبر.

وظاهر كلام أحمد رحمه الله إباحته لما ذكر.

ولأنه روي أنه كان لعروة يَلْمَق (١) من ديباج بطانته من سندس يلبسه في الحرب.

وقيل: الروايتان في الحاجة وعدمها. وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا.

وأما كون مَنْ ألبس الحرير الصبي لا يحرم عليه على روايةٍ؛ فلأن تحريم ذلك على الرجل لما فيه من الفخر والخيلاء وذلك مفقود في الصبي؛ لأنه يُخاف عليه ذلك.

وأما كونه يحرم عليه على روايةٍ فكما يحرم عليه أن يَسقيه الخمر.

قال: (ويباح حشو الجباب والفرش به. ويحتمل أن يحرم).

أما كون حشو ما ذكر بالحرير يباح على المذهب؛ فلأنه ليس فيه خيلاء.

وأما كونه يحتمل أن يحرم؛ فلعموم النهي.

قال: (ويباح العَلَم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون. وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهباً. وكذلك الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء).

أما كون العلم الحرير إذا كان أربع أصابع فما دون يباح؛ فلما روى عمر أنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أصابع أو أربع أصابع» (٢) رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.


(١) اليلمق: أصله يلمه. فارسي معرب يعني: القباء. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ص ١٢٠١.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٦٩) ٣: ١٦٤٤ كتاب اللباس والزينة، باب يحرم استعمال إناء الذهب والفضة ...
وأخرجه أبو داود في سننه (٤٠٤٢) ٤: ٤٧ كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٧٢١) ٤: ٢١٧ كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>