للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في العدالة]

قال المصنف رحمه الله: (السادس: العدالة. وهي: استواءُ أحواله في دينه واعتدالُ أقواله وأفعاله. وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبةٌ.

ويعتبر لها شيئان: الصلاحُ في الدين. وهو: أداء الفرائض، واجتنابُ المحارم. وهو: أن لا يرتكبَ كبيرة، ولا يُدمن على صغيرة. وقيل: أن لا يظهر منه إلا الخير).

أما كون السادس من شروط من تقبل شهادته: العدالة؛ فلأنه يلي الخامس.

وأما كون العدالة من شروط ذلك؛ فلأن الله تعالى قال: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإٍ فتبينوا} [الحجرات: ٦]. فتثبتوا.

ولأن غير العدل لا يُؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير حق.

وأما كون العدالة كما ذكر؛ فلما تقدم من تفسيرها. والخلاف فيها في قول المصنف رحمه الله: ويعتبر في البينة العدالة ظاهراً وباطناً في الفصل الثاني من باب طريق الحكم وصفته (١). فلا حاجة إلى إعادة ذلك فيها.

وأما كونها يعتبر لها شيئان: الصلاحُ في الدين والمروءة؛ فلأن من لا صلاح له في الدين ولا مروءة له لا يُؤمن أن يشهد على غيره بالزور.

وأما كون أحد الشيئين الصلاحُ في الدين؛ فظاهر.

وأما كون الصلاحُ في الدين أداء الفرائض واجتناب المحارم؛ فلأن (٢) لأنه يؤدي أن لا تقبل شهادة أحد؛ لأنه لا يخلو أحد من ذنب، ولذلك قال الله تعالى: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم} [النجم: ٣٢]. مدحهم لاجتنابهم ما ذكر، وإن كان قد وجد منهم صغيرة.


(١) ص: ٥٣٩.
(٢) تتمة العبارة غير واضحة في حاشية د.

<<  <  ج: ص:  >  >>