للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [إذا زالت موانع الشهادة]

قال المصنف رحمه الله: (ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قُبلت شهادتهم بمجرد ذلك، ولا يعتبر إصلاح العمل. وعنه: يعتبر في التائب إصلاح العمل سَنَة).

أما كون من زالت الموانع المذكورة منهم تُقبل شهادتهم؛ فلأن عدم القبول معلل بذلك فإذا زال عُدم القبول ضرورة أن المعلل يزول لزوال علته.

وأما كون الفاسق إذا تاب تُقبل شهادته بمجرد توبته من غير اعتبار صلاح العمل على المذهب؛ فلما تقدم ذكره.

وأما كونه يعتبر فيه إصلاح العمل سنة؛ فلأن الله تعالى قال: {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} [آل عمران: ٨٩]. نهى عن قبول الشهادة ثم استثنى التائب المصلح.

و«لأن عمر رضي الله عنه لما ضربَ صَبيغاً وأمر بهجرانه حتى بلغه توبته. فأمرَ أن لا يُكلَّمَ إلا بعدَ سنة» (١).

والأول أصح؛ لما تقدم.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التائبُ من الذنبِ كمن لا ذنبَ له» (٢).

ولأن شهادة الكافر تُقبل بمجرد الإسلام. فلأن تقبل شهادة الفاسق بمجرد التوبة بطريق الأولى.

ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة بدليل قوله تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِروا


(١) أخرجه الدارمي في السنن نحوه. (١٥٠) ١: ٤٣ المقدمة. باب من هاب الفتيا وكره التنطّع والتبدّع. وليس فيه: «فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة».
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (٤٢٥٠) ٢: ١٤١٩ كتاب الزهد، باب ذكر التوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>