للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في صفة اليمين]

قال المصنف رحمه الله: (واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه. وإن رأى الحاكمُ تغليظها بلفظٍ أو زمنٍ أو مكانٍ جاز ففي اللفظ يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالبُ، الغالبُ، الضارُّ، النافعُ، الذي يعلم خائنةَ الأعينِ وما تُخفي الصدور).

أما كون اليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه؛ فبالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى: {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة: ١٠٧]، وقوله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} [النحل: ٣٨].

وأما السنة؛ فما روي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلّف ركانة في الطلاق. فقال: آلله! ما أردتَ إلا واحدة. فقال: آلله ما أردتُ إلا واحدة» (١).

وفي حديث الحضرمي والكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألكَ بينة؟ قال: لا. ولكن أُحلفُه والله ما يَعلمُ أنها أرضي اغتصبها أبوه» (٢). رواه أبو داود.

وقال عثمان لابن عمر: «تحلفُ باللهِ لقد بعتهُ وما به داءٌ تعلمُه» (٣).

وأما كون الحاكم إذا رأى التغليظ بما ذكر يجوز؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلاً. فقال قل: واللهِ الذي لا إله إلا هوَ ما له عندي شيء» (٤). رواه أبو داود.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (١١٧٧) ٣: ١٧ كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٠٥١) ١: ٦٦١ كتاب الطلاق، باب طلاق البتة.
(٢) سبق تخريجه ص: ٦٩١.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥: ٣٢٨ كتاب البيوع، باب بيع البراءة.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٢٠) ٣: ٣١١ كتاب الأقضية، باب كيف اليمين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>