للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن المصلي فيها يستدبر منها ما يصلح أن يكون قبلة مع القدرة وذلك يبطل الفرض. والمصلي عليها ليس مصلياً إليها وقد أمر بالصلاة إليها.

وأما كون النافلة تصح في الكعبة؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين» (١) متفق عليه.

ولأن النافلة دخلها التخفيف بدليل جواز ترك الاستقبال في السفر.

وأما كونها تصح على ظهرها؛ فلأن ما تصح الصلاة في أسفله تصح على ظهره. دليله سائر المواضع.

واشترط المصنف رحمه الله في صحة النافلة أن يكون بين يدي المصلي شيء من الكعبة ليكون مستقبلاً بعضها. فعلى هذا لو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شيء بين يديه لم تصح لانتفاء شرط الصحة.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٢١) ٢: ٥٧٩ كتاب الحج، باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٢٩) ٢: ٩٦٧ كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>