للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصح الصلاة على ما حاذى ميمنة الطريق وميسرتها من الساباط لكونه لا يمنع من الصلاة في قرار ذلك.

قال: (وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة والحش في قول ابن حامد).

أما كون الصلاة إلى المواضع المذكورة ما خلا المقبرة والحش تصح؛ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً. فحيث ما أدركتك الصلاة فصل» (١). خص منه ما تقدم قبل. فيبقى فيما عداه على مقتضاه.

وأما كونها إلى المقبرة والحش يصح على المذهب؛ لما تقدم.

وأما كونها لا تصح على قول ابن حامد؛ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» (٢).

والحش في معنى القبور؛ لأن المنع من الصلاة فيه ثبت بطريق التنبيه فكذا الصلاة إليه.

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن المنع على قول ابن حامد مختص بالمقبرة والحش.

وقال القاضي: في هذا -يعني المنع إلى المقبرة والحش- تنبيه على نظائره من المواضع المنهي عن الصلاة فيها.

وفي كلام القاضي نظر؛ لأن النهي عنده في المواضع المنهي عنها تعبد فكيف يعدي ذلك إلى غيرها؟ ومن شرط التعدية فهم المعنى.

قال: (ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها. وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها).

أما كون صلاة (٣) الفريضة لا تصح في الكعبة ولا على ظهرها؛ فلقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: ١٤٤] أي نحوه وجهته. والمصلي في الكعبة أو على ظهرها غير مستقبل جهتها.


(١) سبق تخريجه في الحديث السابق.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٧٢) ٢: ٦٦٨ كتاب الجنائز، النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه.
وأخرجه أبو داود في سننه (٣٢٢٩) ٣: ٢١٧ كتاب الجنائز، باب في كراهية القعود على القبر.
وأخرجه الترمذي في جامعه (١٠٥٠) ٣: ٣٦٧ كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها.
(٣) في ب: الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>