للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: قطعٌ بذكر مشروع. كالمأموم يشرع في القراءة لبعده عن إمامه فيفرغ الإمام من الفاتحة فيسمع المأموم في أثناء قراءته آمين فيؤمن. وكمن سمع آية رحمة فسأل. أو انتهى الإمام إلى سجدة فسجد المأموم في أثناء قراءته. أو كمن غلط فخرج منها إلى غيرها أو فتح على إمامه فهذا كله لا يبطل الفاتحة؛ لأنه لا يعد معرضاً عنها.

الثاني: قطعٌ بذكرٍ غير مشروع كالتهليل والتسبيح وقراءةٍ في أثناء الفاتحة. فقال القاضي: قليل ذلك وكثيره مبطل. والصحيح أن الكثير مبطل لما ذكره المصنف رحمه الله لأنه بذلك يعد معرضاً. دون القليل.

والثالث: قطعٌ بسكوت طويل غير مشروع. فهذا مبطل لما ذكر.

وسواء كان باختيارٍ أو مانع من غفلة أو أرتج عليه: فإن كان يسيراً جرت به العادة لم يقطع قراءتها سواء نوى قطعها أو لم ينو؛ لأنه يسير فعفي عنه.

وقال القاضي: يكون قطعاً مع النية لتحقق الإعراض.

ولو نوى قطع القراءة حال قراءته لم تنقطع لأن فعله مخالف لنيته.

الرابعة: قطعٌ بسكوت طويل مشروع كالمأموم يَشرع في القراءة. ثم يسمع قراءة الإمام فينصت. ثم يتمها بعد فراغ إمامه. فهذا لا يقطع الفاتحة لأنه مشروع فلم يقطع كالذكر.

ويتخرج على هذا من سكت لمانع من غفلة أو أرتج عليه لمكان العذر.

قال: (فإذا قال: {ولا الضالين}. قال: آمين. يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر).

أما كون المصلي يقول: آمين عقيب {ولا الضالين}؛ فلأن ذلك مشروع في حق الإمام والمأموم والمنفرد.

أما في حق الإمام؛ فلما روى وائل بن حجر قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: {ولا الضالين} [الفاتحة: ٧] فقال: آمين. مد بها صوته» (١) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.

وأما في حق المأموم؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمّن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له» (٢) متفق عليه.


(١) أخرجه الترمذي في جامعه (٢٤٨) ٢: ٢٧ أبواب الصلاة، باب ما جاء في التأمين.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٤٧) ١: ٢٧٠ كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤١٠) ١: ٣٠٧ كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين. كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>