للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما في حق المنفرد؛ فلأنه لا بد من إعطائه حكم أحدهما.

وأما كونه يجهر بذلك في صلاة الجهر؛ فلأنه مشروع لكل من يُشرع له الجهر فيها «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم الكتاب رفع صوته وقال: آمين» (١) رواه الدارقطني. وقال: إسناد حسن.

و«كان عليه السلام إذا أمَّنَ أمَّنَ مَن خَلفه حتى كأن للمسجد ضَجَّة» (٢).

وروي: «لجة» (٣).

ولأن التأمين تابع للقراءة فيسن الجهر به كالقراءة.

وآمين تمد وتقصر. ومعناه: اللهم! استجب لي. قاله الحسن.

وقيل: هو اسم من أسماء الله عز وجل.

قال: (فإن لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها قرأ قدرها في عدد الحروف. وقيل: في عدد الآيات من غيرها. فإن لم يحسن إلا آية واحدة كررها بقدرها).

أما كون المصلي يقرأ قدر الفاتحة في عدد الحروف إذا لم يحسنها وضاق الوقت عن تعلمها على الأول؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات» (٤).

ولأن ذلك بمثابة الآيات في منع المحدث من اللمس.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٧) ١: ٣٣٥ كتاب الصلاة، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها.
وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١: ٢٢٣.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه: (الإحسان ٣١٤٧).
(٢) أخرج ابن ماجة في سننه (٨٥٣) ١: ٢٧٨ كتاب إقامة الصلاة والسنة، باب الجهر بآمين. من حديث أبي هريرة. بلفظ: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال: آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد». قال في الزوائد: في إسناده أبو عبدالله، لا يعرف. وبشر ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند آخر.
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (٢٣٠) ١: ٨٢ باب صفة الصلاة.
(٤) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ١: ٥٦٥.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٧: ١٦٣ من حديث ابن مسعود مرفوعاً وعزاه إلى الطبراني في الأوسط. قال: وفيه نهشل وهو متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>