للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يمد ظهره مستوياً؛ فلما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو كان على ظهره قدح ماء ما تحرك لاستواء ظهره» (١).

وأما كونه يجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه؛ فلأن أبا حميد الساعدي ذكر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم «رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصَرَ ظهره» (٢) أي جذبه إلى بطنه.

وفي لفظ: «ثم اعتدل فلم يصوب ولم يُقْنِع» (٣).

وقالت عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك» (٤) رواه مسلم.

وأما كونه يجافي مرفقيه عن جنبيه؛ فلما روى أبو حميد «أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه قابضهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه» (٥).


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (٨٧٢) ١: ٢٨٣ كتاب إقامة الصلاة، باب الركوع في الصلاة. ولفظه: عن راشد قال: سمعت وابصة بن معبد يقول: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر».
وأخرجه أحمد في مسنده (٩٩٧) ١: ١٢٣. بلفظ: «عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لن يهراق».
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٩٤) ١: ٢٨٤ كتاب صفة الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد.
وأخرجه أبو داود في سننه (٧٣١) ١: ١٩٥ كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٧٣٠) ١: ١٩٤ كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٠٤) ٢: ١٠٥ أبواب الصلاة، باب منه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٦١) ١: ٣٣٧ كتاب إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٢٦٩) ٥: ٤٢٤.
يُقْنِع: أي لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره، من قولهم: أقنع رأسه إذا نصبه.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٩٨) ١: ٣٥٧ كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة ...
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٧٣٤) ١: ١٩٦ كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٦٠) ٢: ٤٥ أبواب الصلاة، باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>