للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أهله

تصلي ولا تضع أنفها بالأرض. فقال: يا هذه! ضعي أنفك بالأرض. فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة» (١) رواه الدارقطني.

وأما كونه غير واجب على روايةٍ؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على سبعة أعظم ليس فيها الأنف» (٢). رواه تمام في فوائده.

والأولى هي الصحيحة في المذهب؛ لما تقدم.

قال: (ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة على إحدى الروايتين).

أما كون المصلي لا يجب عليه مباشرة المصلى بالقدمين؛ فللإجماع على صحة صلاة لابس الخفين.

وأما كونه لا يجب عليه مباشرته بالركبتين؛ فلأنهما متصلتان (٣) بالعورة. وعورةٌ عند قوم فلا يليق كشفهما فضلاً عن وجوبه.

وأما كونه لا يجب عليه مباشرته باليدين؛ فلما روى ابن ماجة عن ثابت بن صامت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه من برد الحصى» (٤). وفي لفظ: «فلم يخرج يديه من ثوبيه» (٥).

وأما كونه لا يجب عليه مباشرته بالجبهة على روايةٍ؛ فبالقياس على سائر الأعضاء.

فعلى هذا لو سجد على كور عمامته أو كمه أو ذيله صحت صلاته لما تقدم.

وروى أنس قال: «كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود» (٦) رواه البخاري.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ١: ٣٤٨ كتاب الصلاة، باب وجوب وضع الجبهة والأنف.
(٢) لم أقف عليه في القسم المطبوع من فوائد تمام.
(٣) في ب: متصلان.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٣٢) ١: ٣٢٩ كتاب إقامة الصلاة، باب السجود على الثياب في الحر والبرد.
(٥) لم أقف على هذا اللفظ.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٧٨) ١: ١٥١ أبواب الصلاة في الثياب، باب السجود على الثوب في شدة الحر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٢٠) ١: ٤٣٣ كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. بلفظ: «كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>