للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن: «كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويده في كمه» (١).

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه سجد على كَوْر العمامة» (٢). رواه ابن أبي حاتم من طرق كلها ضعيفة.

وأما كونه يجب عليه مباشرته بها على روايةٍ؛ فلما روي عن حباب قال: «شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأَكُفِّنا فلم يُشْكِنا» (٣). رواه مسلم.

ولأنه (٤) سجد على ما هو حامل له أشبه إذا سجد على يديه.

والأولى أصح.

والجواب عن الحديث أنه قيل: إنهم طلبوا تسقيف المسجد فلم يجبهم، أو أنهم طلبوا منه الرخصة لهم في ترك السجود عليها ولذلك لم يعمل به في الأكف.

قال: (ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً).

أما كون المصلي يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويأمر به».


(١) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ١: ١٥١ أبواب الصلاة في الثياب، باب السجود على الثوب في شدة الحر.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث (٥٣٥) ١: ١٨٧، من حديث أنس رضي الله عنه.
قال أبو حاتم: هذا حديث منكر.
الكَوْرُ: لَوْثُ العمامة، يعني إدارتها على الرأس، وقد كورتها تكويراً. وقال النضر: كل دارة من العمامة كَوْر، وكل دَور كور، وتكوير العمامة كورها، وكارَ العمامة على الرأس يَكْوُرُها كوراً: لاثَها عليه وأدارها. اللسان مادة (كور).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٦١٩) ١: ٤٣٣ كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٩٧) ١: ٢٤٧ كتاب المواقيت، أول وقت الظهر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢١٠٩٠) ٥: ١٠٨.
(٤) في ب: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>