للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه لا يجهر في ذلك؛ فلأنه لم ينقل أنه عليه السلام كان يجهر في الأخيرتين.

وأما كونه لا يقرأ شيئاً بعد الفاتحة فيها؛ فلما روى أبو قتادة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين. وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب» (١) متفق عليه.

قال: (ثم يجلس في التشهد الثاني متوركاً يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض).

أما كون المصلي يجلس متوركاً في التشهد الثاني؛ فلأن في حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه السلام: «حتى إذا كانت الركعة التي يقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً» (٢).

وفي رواية البخاري: «أخر رجله اليسرى وجلس متوركاً على شقه الأيسر» (٣).

وأما كونه يفرش رجله إلى آخره؛ فلأن ذلك صفة التورك.

وفي حديث أبي حميد في بعض رواياته: «فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة» (٤) رواه أبو داود.

وفي لفظ: «جلس على إليتيه ونصب قدمه اليمنى».


(١) سبق تخريجه ص: ٣٥٤.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٧٣٠) ١: ١٩٤ كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٠٤) ٢: ١٠٥ أبواب الصلاة، باب منه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٦١) ١: ٣٣٧ كتاب إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٢٦٩) ٥: ٤٢٤.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٩٦٣) ١: ٢٥٢ كتاب الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة. باللفظ الذي أورده المؤلف.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (٧٩٤) ١: ٢٨٤ كتاب الصلاة، باب سنة الجلوس في التشهد. بلفظ: «وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته».
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٩٦٥) ١: ٢٥٣ كتاب الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>