للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (والمرأة كالرجل في ذلك كله إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. وهل يسن لها رفع اليدين؟ على روايتين).

أما كون المرأة كالرجل فيما عدا المستثنى؛ فلأنها تدخل تحت الخطاب.

وأما كونها تجمع نفسها في حالتي الركوع والسجود؛ فلأن ذلك (١) أستر لها. وهو المطلوب في المرأة لأنها عورة.

وأما كونها تجلس متربعة أو سادلة رجليها في جانب يمينها؛ فلما تقدم من أن المرأة مطلوب سترها. وفي الحديث «أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة» (٢).

وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: «إذا صلت المرأة فَلْتَحْفِز ولتضم فخذيها» (٣).

وأما كونها يسن لها رفع اليدين على روايةٍ؛ فـ «لأن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين كانتا ترفعان أيديهما» (٤) رواه الخلال.

ولأن من شرع له التكبير شرع له الرفع لأنه هيئة له.

ولأن الأصل مساواة المرأة الرجل. وذلك مشروع له فلتكن مثله.

وأما كونها لا يسن لها ذلك على روايةٍ؛ فلما في تركه من المبالغة في الستر المطلوب.

ولأن المرأة يستحب لها أن تجمع نفسها وتترك التجافي. فكذا لا ترفع.


(١) في ب: فلأن في ذلك.
(٢) أخرجه أحمد في المسائل رواية عبدالله ١: ٢٦٣ - ٢٦٤ وفيه: «نساءه» بدل النساء.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٧٧) ١: ٢٤٢ كتاب الصلاة، المرأة كيف تكون في سجودها. وفيه: «إذا سجدت» بدل: «إذا صلت».
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٣٢٥ كتاب الصلاة، باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافي في الركوع والسجود. بلفظ: «إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها».
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٤٧٠) ١: ٢١٦ كتاب الصلاة، باب: في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها، عن عبد ربه بن زيتون قال: «رأيت أم الدرداء ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده رفعت يديها قالت: اللهم ربنا لك الحمد».
وأخرج عن عاصم الأحول (٢٤٧٥) قال: «رأيت حفصة بنت سيرين كبرت في الصلاة وأومأت حذو ثدييها».

<<  <  ج: ص:  >  >>