للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يكره له رفع بصره إلى السماء؛ فلقوله عليه السلام: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم» (١) رواه البخاري.

ولأنه يمنع الخشوع.

وأما كونه يكره له افتراش الذراعين في السجود؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» (٢) متفق عليه.

وأما كونه يكره له الإقعاء في الجلوس في الصلاة على المذهب؛ فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قال لعلي: يا علي! أُحِبُّ لكَ ما أُحِبُّ لنفسي، وأكرهُ لك ما أكره لنفسي. لا تُقْعِ بين السجدتين» (٣) رواه الترمذي.

وعن أنس قال: «قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تُقْعِ كما يُقْعِي الكلب» (٤) رواه أحمد.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَنهى عن عُقْبَةِ الشيطان» (٥) متفق عليه.

وأما كونه سنة على روايةٍ؛ فلأن العبادلة كانوا يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٧) ١: ٢٦١ كتاب صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٨٨) ١: ٢٨٣ كتاب صفة الصلاة، باب لا يفترش ذراعيه في السجود. بلفظ: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب».
وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٩٨) ١: ٣٥٧ كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ... واللفظ له.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٢٨٢) ٢: ٧٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٨٩٤) ١: ٢٨٩ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجلوس بين السجدتين. مختصراً.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (٨٩٦) ١: ٢٨٩ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجلوس بين السجدتين. واللفظ له.
وأخرجه أحمد في مسنده (٨٠٩١) ٢: ٣١١. من حديث أبي هريرة. بلفظ: « ... ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب ... ».
وفي (١٣٤٦٢) ٣: ٢٣٣. عن أنس بن مالك بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة».
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٩٨) ١: ٣٥٧ كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ... ولم أجده في صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>