للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن طاووس قال: «قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال: هي سنة نبيك» (١) رواه مسلم.

والأول أصح؛ لما تقدم من الأحاديث. وهي أولى بالتقديم؛ لأنها أصح وأكثر رواة.

ولأنها مستندة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه؛ فبيان لمعنى الإقعاء.

قال أبو عبيد: هذا عند الفقهاء وأهل الحديث. وعند العرب أن ينصب قدميه معاً على الأرض ويجلس على إليتيه. مثل إقعاء السبع والكلب ولا يعلم أحداً استحب هذه الصفة.

قال: (ويكره أن يصلي وهو حاقن، أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه).

أما كون المصلي يكره له أن يصلي وهو حاقن؛ فلقوله عليه السلام: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» (٢) رواه مسلم.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو زناء» (٣) أي حاقن. قاله أبو عبيد.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى أن يصلي الرجل وبه طوف» (٤).

قال قطرب: الطوف الحدث من الغائط والبول.

وأما كونه يكره له أن يصلي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ فلما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة طعام» (٥).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٣٦) ١: ٣٨٠ كتاب المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٦٠) ١: ٣٩٣ كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ...
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (٦١٧) ١: ٢٠٢ كتاب الطهارة، باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي. ولفظه: عن أبي أمامة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن».
وذكره البغوي في شرح السنة غير مسند ٣: ٣٦٠ بلفظ: «لا يصلين أحدكم وهو زناء».
(٤) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ١: ١٤٩.
(٥) سبق تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>