للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي آخر: «إذا حضر العَشاء والمغرب فابدأوا بالعَشاء قبل أن تصلوا المغرب» (١) رواه مسلم.

فإن قيل: ليس في الحديث توقان نفس المصلي إلى الطعام فلم اشترطه المصنف رحمه الله؟

قيل: لأن النهي عن ذلك لُحِظَ فيه منع الطعام الخشوع واقتضاؤه السرعة من أجله وذلك يستدعي توقان النفس إليه.

قال: (ويكره العبث، والتخصر، والتروح، وفرقعة الأصابع، وتشبيكها).

أما كون المصلي يكره له العبث؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث في صلاته. فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (٢).

وأما كونه يكره له التخصر؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصراً» (٣) رواه مسلم.

ولأنه يمنع الخضوع والخشوع. ويمنع من وضع اليمين على الشمال.

وأما كونه يكره له التروح؛ فلأنه من العبث.

وأما كونه يكره له فرقعة الأصابع؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: «لا تُفَقِّعْ أصابعكَ وأنت في الصلاة» (٤) رواه ابن ماجة.

وأما كونه يكره له تشبيك الأصابع؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد شَبَّكَ أصابعه في الصلاة فَفَرَّجَ بين أصابعه» (٥) رواه ابن ماجة.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٥٧) ١: ٣٩٢ كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ...
(٢) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادره ١: ٦٩٢ عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه».
قال الحافظ العراقي: أخرجه الترمذي الحكيم بسند ضعيف، وقيل أنه من قول سعيد بن المسيب. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسم، انظر: إحياء علوم الدين ١: ١٥١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٦٢) ١: ٤٠٨ أبواب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٤٥) ١: ٣٨٧ كتاب المساجد، باب كراهة الاختصار في الصلاة.
(٤) أخرجه ابن ماجة في سننه (٩٦٥) ١: ٣١٠ كتاب إقامة الصلاة، باب ما يكره في الصلاة. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف.
(٥) أخرجه ابن ماجة في سننه (٩٦٧) ١: ٣١٠ كتاب إقامة الصلاة، باب ما يكره في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>