للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وله رد المار بين يديه. وعد الآي. والتسبيح. وقتل الحية والعقرب والقملة. ولبس الثوب والعمامة. ما لم يُطل. فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمداً كان أو سهواً إلا أن يفعله متفرقاً).

أما كون المصلي له رد المار بين يديه؛ فلما روى أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» (١) متفق عليه.

وظاهر كلام المصنف رحمه الله: أن له رد المار سواء كان بين يديه سترة فمر دونها أو لم يكن بين يديه سترة فمر قريباً منه بحيث لو مشى إليه ودفعه لم تفسد صلاته. وصرح به في الكافي لأنه موضع سجوده أشبه من نَصَبَ سترة.

ولأن المراد بنصب السترة الإعلام بأنه في الصلاة وفي الدفع إعلام صريح.

وقيل: رد المار مختص بمن بين (٢) يديه سترة؛ لأن من لم ينصب سترة مقصر.

وظاهر الحديث يدل على ذلك لأنه شرط في الرد السترة.

وهذا الرد إنما يكون إذا كان للمار سبيل غير ذلك فإن لم (٣) يجد سبيلاً لازدحام الناس ونحوه لم يشرع الرد ولا يكره المرور.

وأما كونه له عد الآي والتسبيح في الصلاة؛ فلما روى أنس قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه عد الأعراب في الصلاة» (٤).

ولأنه عدد مشروع في الصلاة فجاز كعدد الركعات في حق من ينسى ويسهو.

وأما كونه له قتل الحية والعقرب؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» (٥) رواه أبو داود.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٨٧) ١: ١٩١ أبواب سترة المصلي، باب يرد المصلى من مر بين يديه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٠٥) ١: ٣٦٢ كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي.
(٢) ساقط من ب.
(٣) ساقط من ب.
(٤) لم أجده هكذا. وقد أخرج أبو داود في سننه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه» (١٥٠٢) ٢: ٨١ كتاب الوتر، باب التسبيح بالحصى.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٩٢١) ١: ٢٤٢ كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٩٠) ٢: ٢٣٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>