للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب أن يأتي بجميع تكبيرة الإحرام وهو قائم لقوله عليه السلام للمسيء: «إذا قمت فكبر» (١). أمر بالتكبير حال القيام.

وأما كون قراءة الفاتحة من أركانها؛ فلما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٢) متفق عليه.

وفي لفظٍ للدارقطني: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣). وقال: إسناده صحيح.

وعن أحمد أنها تجب في الأوليين دون الأخيرتين؛ لما روي عن علي أنه قال: «اقرأ في الأوليين وسبح في الأخيرتين» (٤).

ولأنها لو وجبت في الأخيرتين لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين.

وعنه: لا تتعين بل الواجب قراءة شيء (٥) من القرآن. وقد تقدم ذلك.

والصحيح أن الفاتحة ركن في كل ركعة؛ لما روى عبادة قبل (٦).

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٧).

وعنه وعن عبادة قالا: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» (٨).


(١) سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: ٢٦٥.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٣) ١: ٢٦٣ كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٩٤) ١: ٢٩٥ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ...
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١٧) ١: ٣٢١ كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٤٢) ١: ٣٢٧ كتاب الصلاة، من كان يقول: يسبح في الأخريين ولا يقرأ.
(٥) ساقط من ب.
(٦) سبق تخريج حديث عبادة قبل قليل.
(٧) أخرجه ابن ماجة في سننه (٨٣٩) ١: ٢٧٤ كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام.
وأخرجه أحمد في مسنده (١١٠١١) ٣: ٣.
(٨) قال ابن الجوزي في التحقيق: روى أصحابنا من حديث عبادة عن أبي سعيد قالا. فذكر الحديث. ثم قال: وما عرفت هذا الحديث. قال ابن حجر: وعزاه غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي وهو صاحب الإمام أحمد. التلخيص ١: ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>