(٢) سبق تخرجه ص: ٣٦٧. (٣) سبق تخريجه من حديث ابن مسعود ص: ٣٧١. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٩٥) ١: ٢٨٥ كتاب صفة الصلاة، باب من لم ير التشهد الأول واجباً ... بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم». وأخرجه مسلم في صحيحه (٥٧٠) ١: ٣٩٩ كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له. (٥) أخرجه الدارقطني في سننه (٤) ١: ٣٥٥ كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وقال: في إسناده عمرو بن شمر وجابر الجعفي وهما ضعيفان. (٦) سبق تخريجه ص: ٣٧٢.