للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه» (١) رواه أبو داود.

إلا أن روايه ابن لهيعة. وهو ضعيف. والعمل بالحديث الضعيف في النوافل أولى من تركه.

قال: (ولا يقنت في غير الوتر. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة. فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر).

أما كون المصلي لا يقنت في غير الوتر إذا لم ينزل بالمسلمين نازلة؛ فلأن الإجماع منعقد على أنه لا يقنت في غير الوتر إلا الصبح.

والحجة على المخالف فيها ما روت أم سلمة «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في الفجر» (٢).

وروى ابن مسعود وأنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على حيٍّ من أحياء العرب. ثم ترك» (٣) متفق عليه.

قال عبدالله بن عمر: «القنوت في الفجر بدعة» (٤).

وروى أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال: «صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت. وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فلم يقنت. وصليت خلف عثمان رضي الله عنه فلم يقنت. ثم (٥) قال: يا بني! إنها بدعة» (٦).


(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٤٩٢) ٢: ٧٨ كتاب الوتر، باب الدعاء.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٧٤٨٣) ط إحياء التراث.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٤٢) ١: ٣٩٣ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٥) ٢: ٣٨ كتاب الصلاة، باب صفة القنوت وبيان موضعه.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٨٦١) ٤: ١٥٠٠ كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٧) ١: ٤٦٩ كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
(٤) لم أقف عليه عن ابن عمر، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٢١٣ كتاب الصلاة، باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٢١) ٢: ٤١ كتاب الوتر، باب صفة القنوت وبيان موضعه، كلاهما من حديث ابن عباس.
(٥) ساقط من ب.
(٦) أخرجه الترمذي في جامعه (٤٠٢) ٢: ٢٥٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت.
وأخرجه النسائي في سننه (١٠٨٠) ٢: ٢٠٤ باب التطبيق، ترك القنوت.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٤١) ١: ٣٩٣ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>