للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البخاري: أبو مالك اسمه سعد بن طارق بن الأشيم. له صحبة. وهذا الإسناد صحيح.

ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها القنوت كسائر الصلوات.

وأما كون الإمام يقنت في صلاة الفجر إذا نزل بالمسلمين نازلة؛ فلما روى أبو هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر إذا دعى على قوم أو دعى لقوم» رواه سعيد في سننه.

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأمرين:

أحدهما: أن ذلك مختص بصلاة الفجر. وهو صحيح لما ذكر من الحديث.

وقال أبو الخطاب: يدعو في المغرب والفجر؛ لما روى البراء بن عازب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب» (١) رواه الترمذي.

وثانيهما: أن ذلك مختص بالإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت فتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه وهو الإمام الأعظم أو نائبه دون غيرهما.

قال: (ثم السنن الراتبة. وهي عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهما آكدها. قال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر. ومن فاته شيء من هذه السنن سُنّ له قضاؤه).

أما كون قول المصنف رحمه الله: ثم السنن؛ فمعناه: أن أفضل تطوع البدن بالصلاة بعد صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الوتر السنن الرتبة. وذلك يقتضي أمرين:

أحدهما: تأخير السنن الراتبة عن ذلك.

وثانيهما: تقديمها على غير ذلك.


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٨) ١: ٤٧٠ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
وأخرجه أبو داود في سننه (١٤٤١) ٢: ٦٧ كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٤٠١) ٢: ٢٥١ أبواب الصلاة، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>