للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: صلاة الكسوف فُضلت على غيرها بمشروعية الجماعة فيها. وهو موجود في صلاة التراويح.

قيل: العلة المذكورة تقتضي تقديم صلاة التراويح على سائر ما ذكر. وصرح صاحب النهاية بتقديمها حتى على صلاة الكسوف. ولم أجد أحداً من الأصحاب أخر صلاة التروايح غير المصنف رحمه الله. وله أن يقول: مشروعية الجماعة فيها معارضة بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على السنن الراتبة وإذا ظهر تقديم السنن الراتبة ظهر تقديم البواقي عليها لأن المقدم على المقدم مقدم.

وأما كون التراويح عشرين ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة؛ فلأن السائب بن زيد قال: «لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة» (١).

وأما كون مصليها يوتر بعدها في الجماعة؛ فلما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: «كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة» (٢).

قال أحمد: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة» (٣).

وأما كونه يجعل الوتر بعد التهجد إذا كان له تهجد؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» (٤) متفق عليه.

وقوله: «إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة» (٥).


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢: ٤٩٦ كتاب الصلاة، باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (٥) ١: ١١٤ كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٨٠٦) ٣: ١٦٩ كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان.
وأخرجه النسائي في سننه (١٦٠٥) ٣: ٢٠٢ كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب قيام شهر رمضان.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٣٢٧) ١: ٤٢٠ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في قيام شهر رمضان.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢١٤٥٤) ٥: ١٦٠.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٥٣) ١: ٣٤٠ كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وتراً.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٥١) ١: ٥١٧ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٤٦) ١: ٣٣٨ كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٤٩) ١: ٥١٦ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل.
وأخرجه النسائي في سننه (١٦٧٠) ٣: ٢٢٧ كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>