للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كونه يشفع الوتر بأخرى إذا أحب متابعة الإمام فأوتر معه؛ فلأنها نافلة والمسنون في النوافل أن تكون مثنى.

قال: (ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان. وهو أن يَتَطوّع بعد التراويح والوتر في جماعة).

أما كون التطوع بين التراويح يكره: أما للإمام فلما فيه من التطويل على المأمومين. وأما للمأموم فلتركه متابعة إمامه.

ولأن في ذلك قلة مبالاة بإمامه.

وأما كون التعقيب لا يكره في روايةٍ؛ فلأن أنساً قال: «ما ترجعون إلا لخير ترجونه أو لشر تحذرونه».

وأما كونه يكره في روايةٍ؛ فلأنه مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» (١).

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو أن يَتَطوع ... إلى آخره؛ فبيان لمعنى التعقيب، وظاهره وظاهر كلامه في المغني أن الكراهة مختصة بمن يتطوع بعدهما في جماعة.

وقال صاحب النهاية فيها: لا فرق في ذلك بين الجماعة والمنفرد.

والأصح أنه لا يكره مطلقاً لما تقدم.

وكذلك قال المصنف في المغني: إلا أنه -يعني القول بالكراهة- قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة. ويعضده «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس» (٢).


(١) سبق تخريجه قبل قليل.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١١٠٦) ١: ٣٨٨ أبواب التهجد، باب المداومة على ركعتي الفجر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٣٨) ١: ٥٠٩ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ...
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١١٩٥) ١: ٣٧٧ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>