للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الاختلاف يختص بمن يصلي قبل أن ينام. أما التطوع بعد أن ينام فلا يكره قولاً واحداً. ذكره القاضي.

قال: (وصلاة الليل أفضل من النهار. وأفضلها وسط الليل. والنصف الأخير أفضل من الأول).

أما كون صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل» (١) حديث حسن.

وأما كون أفضلها وسط الليل؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها».

ولأن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.

ووصف ابن عباس تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «نام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. ثم استيقظ فوصف تهجده: ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاء المؤذن. فصلى ركعتين خفيفتين. ثم خرج فصلى الصبح» (٢) رواه مسلم.

وأما كون النصف الأخير أفضل من الأول؛ فلأن الله تعالى قال: {وبالأسحار هم يستغفرون} [الذاريات: ١٨].

وروي «أن داود قال: يا جبريل! أي الليل أفضل؟ قال: لا أدري. إلا أن العرش يهتز وقت السحر».

و«لأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير. فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له» (٣) متفق عليه.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٢٤٢٩) ٢: ٣٢٣ كتاب الصوم، باب في صوم المحرم.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٤٣٨) ٢: ٣٠١ أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل صلاة الليل.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٧٦٣) ١: ٥٢٦ كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٠٥٦) ٦: ٢٧٢٣ كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: {يريدون أن يبدلوا كلام الله}.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٥٨) ١: ٥٢١ كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>