للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وصلاة الليل مثنى مثنى. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس. والأفضل مثنى).

أما كون صلاة الليل مثنى مثنى؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» (١) متفق عليه (٢).

وقيل لابن عمر: «ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم من كل ركعتين» (٣).

وأما كون التطوع في النهار بأربع لا بأس به؛ فلأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة الزيادة في النهار.

وأما كون الأفضل مثنى؛ فلأنه أبعد من السهو.

قال: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ويكون في حال القيام متربعاً).

أما كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؛ فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» (٤) رواه مسلم.

ولا بد أن يلحظ في هذا القدرة لأن مع العجز هما سواء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» (٥) رواه البخاري.

وقوله: «ما من أحد كان (٦) يعمل في صحته عملاً يعجز عنه عند مرضه إلا وكّل الله ملكاً يكتب له ثواب ما عجز عنه» (٧).


(١) ر. تخريج حديث: «إذا خشي أحدكم الصبح ... » ص: ٤٣٤.
(٢) ساقط من ب.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٧٤٩) ١: ٥١٩ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى ...
وأخرجه أحمد في مسنده (٥٤٥٩) طبعة إحياء التراث.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٧٣٥) ١: ٥٠٧ كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائمة وبعضها قاعداً.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٦٤) ١: ٣٧٥ أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد. والزيادة من الصحيح.
(٦) زيادة من ج.
(٧) لم أجده هكذا وقد أخرج أحمد معناه في مسنده (٦٨٩٥) ٢: ٢٠٣ بلفظ: عن عبدالله بن عمرو بن العاصي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إليّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>