للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس (١) ويسلم. ولا يتشهد).

أما كون من سجد للتلاوة يكبر إذا سجد وإذا رفع؛ فلأن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن. فإذا مر بالسجدة كبر وسجد. وسجدنا معه» (٢) [رواه أبو داود] (٣).

ولأنه سجود منفرد فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام.

وأما كونه يجلس ويسلم بعد ذلك؛ فلأنها صلاة يشترط لها التكبير فيشترط لها ذلك كالصلاة المسنونة.

وعن الإمام أحمد: لا يسلم لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما كونه لا يتشهد؛ فلأن سجود التلاوة صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد فيها كصلاة الجنازة.

وقال أبو الخطاب: يتشهد لأنه جلوس بعد سجود يعقبه السلام فشرع التشهد بعده كالصلاة.

قال: (وإن سجد في الصلاة رفع يديه. نص عليه. وقال القاضي: لا يرفعهما).

أما كون من سجد للتلاوة في الصلاة يرفع يديه على المنصوص؛ فلما روى وائل بن حجر «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا خفض. وإذا رفع. ويرفع يديه في التكبير» (٤).

قال الإمام أحمد: هذا يدخل في هذا.

وأما كونه لا يرفعهما على قول القاضي؛ فلأن الرفع مسنون في ثلاثة مواضع وليس هذا منها.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إذا سجد» (٥) في حديث ابن عمر المتفق عليه. فكذا إذا سجد للتلاوة في الصلاة.


(١) في ب: يجلس.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (١٤١٣) ٢: ٦٠ كتاب سجود القرآن، باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة.
(٣) زيادة من ج.
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (١٨٨٣٠) ٤: ٣١٦.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٠٢) ١: ٢٥٧ كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الإفتتاح سواء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٩٠) ١: ٢٩٢ كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام ...

<<  <  ج: ص:  >  >>