للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها. فإن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه).

أما كون الإمام لا يستحب له السجود في صلاةٍ لا يجهر فيها إذا قرأ سجدة فلما في ذلك من الالتباس على المأمومين لأنهم يظنوه سها عن الركوع.

وقال المصنف رحمه الله في المغني: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى. فإنه روي «أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر. ثم قام فركع. فرأى أصحابه أن قرأ سورة السجدة» (١) رواه أبو داود.

وقوله: لا يستحب للإمام منقول عن بعض أصحابنا. كذا ذكره في المغني. ولم يعزه إلى الإمام.

وأما كون المأموم مخير بين اتباع إمامه إذا فعل ذلك وبين تركه على ما ذكره المصنف رحمه الله: أما الاتباع؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا سجد فاسجدوا» (٢).

وأما الترك؛ فلأن الإمام فعل مكروهاً في صلاته فناسب أن لا يُتبع.

قال المصنف رحمه الله في المغني: وإذا سجد الإمام سجد المأموم.

وقال بعض أصحابنا: هو مخير بين اتباعه وتركه. والأولى اتباعه.

فظاهر الأول أنه واجب اتباعه. وهو صحيح لعموم الأدلة في وجوب متابعة الإمام.

قال: (ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم، واندفاع النقم. ولا يسجد له في الصلاة).

أما كون سجود الشكر يستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد. فسأله عبدالرحمن بن عوف عن ذلك. فقال: أتاني جبريل عليه السلام


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٨٠٧) ١: ٢١٤ كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٥٥٣١) ط إحياء التراث.
(٢) سبق تخريجه ص: ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>