للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستثنى ركعتي الفجر وهذا لا يكون استثناء متصلاً إلا إذا أريد بالفجر الوقت.

وفي لفظ للدارقطني: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين» (١).

وفي لفظ للترمذي: «إلا ركعتي الفجر» (٢).

وأما كون قضاء الفرائض يجوز فيها؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو أنسيها فليصلها إذا ذكرها» (٣) رواه مسلم.

قال: (وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد [طلوع الفجر و] (٤) العصر. وهل يجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين).

أما كون صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر تجوز؛ فلأن وقت النهي فيها يطول فجازت خوفاً على الميت من الفساد.

ولأنها من فروض الكفايات أشبهت الفرض.

وأما كونها تجوز في الأوقات الباقية على روايةٍ؛ فلشبهها بالفرائض.

ولما في ذلك من المبادرة إلى الدفن المطلوبة شرعاً.

وأما كونها لا تجوز على روايةٍ؛ فلأنه زمن يسير لا يخشى فساد الميت فيه.

وأما كون ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر يجوزان؛ فلقوله عليه السلام: «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار» (٥) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٢) ١: ٢٤٦ كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر.
(٢) لم أجده مسنداً عند الترمذي وإنما ذكره تعليقاً على الحديث السابق.
(٣) سبق تخريجه ص: ٢٩٢ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٤) زيادة من ج.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٩٤) ٢: ١٨٠ كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٦٨) ٣: ٢٢٠ كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٥٤) ١: ٣٩٨ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>