للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه تابع للطواف. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. فإذا جاز فعل المتبوع؛ فلأن يجوز فعل التابع بطريق الأولى.

وأما كونهما في الأوقات الباقية يجوزان على روايةٍ؛ فلظاهر الحديث المتقدم.

وأما كونهما لا يجوزان على روايةٍ؛ فلعموم النهي عن الصلاة.

ولأنه لا يشق تأخير ركعتي الطواف في هذه الأوقات لقصرها بخلاف الوقتين الأولين.

وأما كون إعادة الجماعة بعد الفجر يجوز؛ فلما روى يزيد بن الأسود قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. فلما قضى صلاته إذ هو برجلين لم يصليا معه. فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله! صلى الله عليه وسلم قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» (١) رواه أبو داود والترمذي والأثرم.

وأما كونها بعد العصر تجوز؛ فلمشاركته لما بعد الفجر في جميع ما تقدم.

وأما كونها في الأوقات الباقية تجوز على روايةٍ؛ فبالقياس على ما بعد الفجر.

وأما كونها لا تجوز على روايةٍ فلعموم النهي عن الصلاة.

قال: (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ما له سبب كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الراتبة فإنها على روايتين).

أما كون التطوع بغير الصلوات المتقدم ذكرها مما لا سبب له كالنافلة المطلقة لا يجوز في شيء من الأوقات المذكورة؛ فلما تقدم من حديث أبي سعيد وحديث عقبة.


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٥٧٥) ١: ١٥٧ كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢١٩) ١: ٤٢٤ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
وأخرجه النسائي في سننه (٨٥٨) ٢: ١١٢ كتاب الإمامة، إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>