للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما التطوع الذي له سبب فعلى أضرب:

أحدها: صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة. وقد تقدم ذكر ذلك جميعه.

وثانيها: تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة وفيها روايتان:

إحداهما: لا يجوز في الكل لعموم النهي المتقدم.

والثانية: يجوز: أما تحية المسجد؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (١) متفق عليه.

وأما سجود التلاوة؛ فلأن التلاوة مستحبة في جميع الأوقات والسجود لها مأمور به ومستحب.

وأما الكسوف؛ فلقوله عليه السلام: «إذا رأيتموها فصلوا» (٢).

وأما قضاء السنن الراتبة؛ فلما روت أم سلمة قالت: «دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر. فصلى ركعتين. فقلت: يا رسول الله! صليتَ صلاة لم أكن أراك تصليها. فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر. وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنها فهما هاتان الركعتان» (٣) رواه مسلم.

ولما روى قيس بن عمرو قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم» (٤) رواه أبو داود.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١١١٠) ١: ٣٩١ أبواب التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٧١٤) ١: ٤٩٥ كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين ...
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٩٩٥) ١: ٣٥٣ كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٠١) ٢: ٦١٨ كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤١١٢) ٤: ١٥٨٩ كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٨٣٤) ١: ٥٧١ كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٢٦٧) ٢: ٢٢ كتاب التطوع، باب من فاتته متى يقضيها.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٤٢٢) ٢: ٢٨٤ أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر. نحوه.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١١٥٢) ١: ٣٦٤ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>