للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما كون ما يدرك المأموم المسبوق مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها؛ فلما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (١) متفق عليه.

والقضاء: فعل ما فات والذي فات أول الصلاة.

وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ما يقضيه آخر صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٢).

والأول أصح لما ذكر.

ومعنى الحديث الثاني: فأتموا قضاء لما في ذلك من الجمع بين الحديثين.

وأما كونه يستفتح فيما يقضيه ويتعوذ ويقرأ السورة على القول بأنه أول صلاته؛ فلأن ذلك شأن أول الصلاة.

وعلى الرواية الأخرى لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يقرأ السورة لأن ذلك شأن آخر الصلاة.


(١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي في سننه (٨٦١) ٢: ١١٤ كتاب الإمامة، السعي إلى الصلاة.
وأخرجه أحمد في مسنده (٧٢٠٩) ط إحياء التراث. وأصله في الصحيحين، ولكن بلفظ: «وما فاتكم فأتموا». وسيأتي تخريجه عندهما. وقد أخرج مسلم نحوه: «صل ما أدركت واقض ما سبقك». (٦٠٢) ١: ٤٢١ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ...
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٦٦) ١: ٣٠٨ كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٠٢) ١: ٤٢١ كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ...

<<  <  ج: ص:  >  >>