للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ولا تجب القراءة على المأموم. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، وما لا يجهر فيه، أو لا يسمعه لبعده. فإن لم يسمعه لطرش فعلى وجهين. وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام؟ على روايتين).

أما كون القراءة لا تجب على المأموم؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (١) [رواه الدارقطني] (٢).

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يكفيك قراءة الإمام خافتَ أو جهر» (٣).

ولأنه حال جهر الإمام مأمور بالإنصات وذلك ينافي وجوب القراءة عليه.

وأما كونه يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده؛ فلأن القراءة مشروعة في جميع الصلاة لأنها محل ذلك. وإنما تُرك ذلك في حق المأموم فيما يجهر فيه إمامه لأنه يشوش عليه ويمنعه من سماع القراءة. وهذا المعنى مفقود في هذه المواضع فيبقى على مقتضى الدليل.

ولأنه روي في بعض ألفاظ الحديث: «إذا أسررتُ بقرائتي فاقرؤا» (٤).

وأما كونه إذا لم يسمعه لطرش يستحب له القراءة على وجهٍ؛ فلأنه لا يسمع فلا يكون مأموراً بالإنصات فشرع له القراءة كالذي قبله.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١) ١: ٣٢٣ كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
(٢) زيادة من ج.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (١٩) ١: ٣٣١ الموضع السابق. وقال: عاصم ليس بالقوي، ورفعه وهم.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣٢) ١: ٣٣٣ الموضع السابق. وقال: تفرد به زكريا الوقار، وهو منكر الحديث متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>