للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن القرعة ترفع النزاع والتشاحن وتقطع الخصام.

قال: (وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان).

أما كون صاحب البيت أحق من غيره بالإمامة إذا لم يكن بعضهم من في بيته ذا سلطان؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: «صاحب الدار أحق بالدار» (١).

وقوله: «لا يُؤَمَّنّ الرجل في بيته» (٢).

وأما كون إمام المسجد أحق من غيره بالإمامة إذا لم يكن بعض من في المسجد كذلك؛ فـ «لأن ابن عمر رضي الله عنها كان له مولى يصلي في مسجد. فحضر ابن عمر. فقيل له: تقدم. فقدم مولاه. وقال: أنت أحق بالإمامة في مسجدك» (٣).

ولأن في تقديم غيره افتياتاً على من نصبه وكسراً لقلب (٤) المولّى.

وأما كون السلطان أحق منهما؛ فلأن له ولاية عامة عليهما وعلى غيرهما.

و«لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمّ عتبان بن مالك وأنساً في بيوتهما» (٥).

وذكر أبو الخطاب وجهاً أنهما أحق من السلطان لأن مرتبة السلطان لا تنقص بذلك وفيه جبر قلب صاحب (٦) البيت والإمام الراتب. وزيادة في شرفه.


(١) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج الشافعي في مسنده (٣٢٠) ١: ١٠٨ كتاب الصلاة، باب الجماعة وأحكام الإمامة. عن ابن مسعود قال: «من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت».
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٣) ١: ٤٦٥ كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة.
وأخرجه أبو داود في سننه (٥٨٢) ١: ١٥٩ كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة.
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (٣٢١) ١: ١٠٨ كتاب الصلاة، باب الجماعة وأحكام الإمامة.
(٤) سقط لفظ: لقلب من ب.
(٥) حديث عتبان أخرجه البخاري في صحيحه (٨٠٤) ١: ٢٨٨ كتاب صفة الصلاة، باب من لم ير رد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة.
وأما حديث إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس فقد أخرجه البخاري في صحيحه (٨٣٣) ١: ٢٩٦ كتاب صفة الصلاة، باب صلاة النساء خلف الرجال.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٥٨) ١: ٤٥٧ كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة ...
(٦) في ب: لصاحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>