للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (والحر أولى من العبد. والحاضر أولى من المسافر. والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين).

أما (١) كون الحر أولى من العبد؛ فلأن الحر أشرف منه وأكمل في أحكامه. ويصلح لإمامة الجمعة (٢) والعيد بخلاف العبد.

وقول المصنف رحمه الله: [أولى من العبد] (٣)؛ مشعر بصحة إمامة العبد وهو صحيح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم» (٤).

و«لأن عائشة رضي الله عنها صلت خلفَ غلام لها» (٥).

و«صلى أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد بأبي ذر وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم» (٦) رواه صالح بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما في مسائله.

ولأنه أهلٌ للأذان فصلح أن يكون إماماً كالحر.

وأما كون الحاضر أولى من المسافر؛ فلأنه إذا أم حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر.

وأما كون البصير أولى من الأعمى في وجه؛ فلأنه أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة باجتهاده.

وأما كونهما سواء في وجهٍ قاله القاضي؛ فلأن الأعمى أخشع من البصير فيكون ذلك مقابلاً لتوقي النجاسات.


(١) ساقط من ب.
(٢) مثل السابق.
(٣) مثل السابق.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٧٣) ١: ٤٦٥ كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة.
(٥) أخرجه الشافعي في مسنده (٣١٤) ١: ١٠٦ كتاب الصلاة، باب الجماعة وأحكام الإمامة. عن ابن أبي مليكة «أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة رضي الله عنها. وأبو عمرو غلامها يومئذ لم يعتق قال: وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة».
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦١١١) ٢: ٣١ كتاب الصلوات، في إمامة العبد. بنحوه.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦١٠٣) ٢: ٣٠ كتاب الصلوات، في إمامة العبد. وفيه أبو مسعود وأبو حذيفة بدل ابن مسعود وحذيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>