للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وتكره إمامة اللحّان والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف. وأن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، أو قوماً أكثرهم له كارهون).

أما كون إمامة اللحّان وهو كثير اللحن، والفأفاء وهو من يكرر الفاء، والتمتام وهو من يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف كالبدوي الذي لا يفصح بالقاف تكره فلأن (١) في قراءتهم نقصاً عن حال الكمال بالنسبة إلى من لا يفعل ذلك فكره لتضمنها النقصان.

وقول المصنف رحمه الله: تكره؛ مشعر بصحة إمامتهم وهو صحيح؛ لأنهم يأتون بالحروف الواجبة، وإنما تزداد حركة أو فاء أو تاء وذلك غير مؤثر؛ كتكرير الآية.

وأما كون الإمام يكره له أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن؛ فلما فيه من الخلوة بالأجنبيات ومخالطة الوسواس. ولو كانت الخلوة بامرأة واحدة حرمت الخلوة بها.

وأما كونه يكره له أن يؤم قوماً أكثرهم له كارهون؛ فلما روى أبو أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون» (٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

ولو استوى الكاره والراضي فوجهان للتعارض.

ولو كانت الكراهة لأنه صاحب سنة أو نحو ذلك لم يكره؛ لأن الذنب لهم.

قال: (ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي إذا سَلِم دينهما).

أما كون ولد الزنا لا بأس بإمامته إذا سَلِم دينه؛ فلما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا» (٣).

و«صلى التابعون خلف زياد بالبصرة» وهو ممن في نسبه نظر.


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه الترمذي في جامعه (٣٦٠) ٢: ١٩٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون.
(٣) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (٢٠٣٨١) ٧: ٥٨٧ الفصل الثاني في الإمامة وما يتعلق بها. وعزاه إلى ابن حزم في كتاب الأعراب، وإلى الديلمي عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>