للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون من وقف خلفه لا تصح صلاته؛ فلما روى وابصة بن معبد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد» (١) رواه أبو داود.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لفرد خلف الصف» (٢) رواه الأثرم.

قال الإمام أحمد فيهما: هذا حديث حسن.

وأما كون من وقف عن يساره لا تصح صلاته؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابراً لما وقفا عن يساره» (٣).

ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدامه.

وأما كون من أمّ امرأة تقف خلفه؛ فلقوله عليه السلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله» (٤).


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٦٨٢) ١: ١٨٢ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٣١) ١: ٤٤٨ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٠٤) ١: ٣٢١ كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٠٣٢) ٤: ٢٢٨.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٠٣) ١: ٣٢٠ كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٣٣٦) ٤: ٢٣.
(٣) أما حديث ابن عباس فقد سبق قريباً.
وأما حديث جابر فقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣٠١٠) ٤: ٢٣٠٥ كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل.
وأخرجه أبو داود في سننه (٦٣٤) ١: ١٦٩ كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به.
(٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن مسعود (٥١١٥) ٣: ١٤٩ كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>