للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمّ امرأة وأنساً واليتيم فجعل أنساً واليتيم خلفه والمرأة خلفهما» (١).

وروى أنس: «أنه أمَّهُ وامرأة عجوزاً -هي أمه أو خالته- فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا» (٢) رواه مسلم.

ولأنها ناقصة عن الرجال فناسب ذلك تأخيرها.

قال: (فإن اجتمع أنواع: يقدم الرجال. ثم الصبيان. ثم الخناثى. ثم النساء. وكذلك يفعل في تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم).

أما كون الرجال يتقدم على الصبيان؛ فلقوله عليه السلام: «ليليني أولو الأحلام والنهى» (٣) رواه مسلم.

وأما كون الصبيان يتقدم على الخناثى؛ فلفضل الذكورية على الأنوثية والخنثى يحتمل كونه أنثى.

وأما كون الخناثى يتقدم على النساء؛ فلاحتمال كون الخنثى ذكراً.

وأما كونهم يفعل بهم في تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم كذلك؛ فلأن الأموات كالأحياء في كثير من الأحكام فكذلك هاهنا.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٨٢٢) ١: ٢٩٤ كتاب صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٥٨) ١: ٤٥٧ كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة ...
وأخرجه أبو داود في سننه (٦١٢) ١: ١٦٤ كتاب الصلاة، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٣٤) ١: ٤٥٤ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء.
وأخرجه النسائي في سننه (٨٠١) ٢: ٨٥ كتاب الإمامة، إذا كانوا ثلاثة وامرأة.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٢٥٢٩) ٣: ١٤٩.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٦٠) ١: ٤٥٨ كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة ...
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٤٣٢) ١: ٣٢٣ كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها ...

<<  <  ج: ص:  >  >>