للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون المرأة تقوم وسط المأمومات إذا صلت بهن؛ فلأن ذلك يروى عن عائشة (١) وأم سلمة رضي الله عنهما (٢).

ولأن وقوفها وسطهن أستر لها أشبه إمام العراة.

وفي قوله: إذا صلت امرأة بنساء إشعار بأن النساء يصلين جماعة. وقد صرح باستحباب ذلك المصنف وغيره؛ لما تقدم من حديث أم ورقة (٣)، ولفعل عائشة، وأم سلمة.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٢) ١: ٤٠٤ كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. ولفظه: «أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة».
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٣١ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٥٠٨٦) ٣: ١٤١ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء. بنحوه.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ١: ٤٠٥ كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. ولفظه: «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا».
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٣١ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه.
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٥٠٨٢) ٣: ١٤٠ كتاب الصلاة، باب المرأة تؤم النساء. بنحوه.
(٣) حديث أم ورقة سبق ذكره ص: ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>