للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما كون من ائتم بمقيم يلزمه أن يتم؛ فلقوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ... الحديث» (١).

وقال ابن عباس: «إن صلينا معكم صلينا أربعاً. وإن صلينا في بيوتنا صلينا ركعتين. ذلك من سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (٢») (٣).

وأما كون من ائتم بمن يشك في إقامته وسفره يلزمه أن يتم؛ فلأنه شك في سبب الرخصة. والأصل الإتمام فلزمه.

وأما كون من أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت مثل أن يقتدي بمقيم فيحدث يلزمه أن يتم؛ فلأنه لزمه الإتمام بالشروع في الأولى لائتمامه بمقيم فإذا فسدت وجب عليه قضاء مثل ما وجب عليه.

وأما كون من لم ينو القصر يلزمه أن يتم على المذهب؛ فلأن الإتمام هو الأصل فلا ينصرف إلى القصر إلا بنية. بيان أن الإتمام هو الأصل قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} [النساء: ١٠١].

ولأن القصر لو كان هو الأصل لما جاز الإتمام.

ولأن القصر حال من أحوال الصلاة فافتقر إلى نية كالإمامة.

وأما كون القصر والجمع لا يحتاج إلى نية على قول أبي بكر؛ فلأنه مخير قبل الدخول في الصلاة فكذلك بعده عملاً بالاستصحاب.


(١) سبق تخريجه ص: ٣٩٥.
(٢) زيادة من ج.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٦٨٨) ١: ٤٧٩ كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافر وقصرها. بلفظ: عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: «كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم».
وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٦٢) ١: ٢١٦. بلفظ: عن موسى بن سلمة قال: «كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا. وإن رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>