للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد. أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر).

أما كون من له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد (١) له القصر؛ فلأن المسافة بعيدة.

وقال بعض أصحابنا: إن سلك البعيد لغرض صحيح كأمنه وسلامته (٢) أو سهولته أو كثرة مائه له القصر؛ لأن ذلك مطلوب والمسافة طويلة فكان له القصر كما لو لم يكن له إلا طريق واحد.

وإن سلكه لا لغرض صحيح ففيه وجهان:

أحدهما: له ذلك كسلوكه طريقاً له فيه غرض صحيح.

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه ليس له إرب صحيح في التزام زيادة المسافة. أشبه ما لو مشى يمنة ويسرة حتى بلغ المسافة المعتبرة.

وأما كون من ذكر صلاة سفر في آخر له القصر؛ فلأنها وجبت في السفر وقضيت فيه. أشبه ما لو صلاها في وقتها.

قال: (وإذا نوى الإقامة في بلد (٣) أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر. وإن أقام لقضاء حاجة أو حبس أو لم ينو الإقامة قصر أبداً).

أما كون من نوى الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة يتم؛ فلأن القصر إنما جاز للمسافر عملاً بظاهر الآية. فمتى نوى (٤) الإقامة خرج عن كونه مسافراً فيجب الإتمام. ترك العمل به فيما عدا من نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة [فما دون ذلك لما يأتي فيبقى فيما عداه على مقتضاه.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) زيادة من ج.
(٣) في ب: البلد.
(٤) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>