للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما جواز القصر لمن نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة] (١) يقصر؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن وكان يقصر الصلاة» (٢).

وعن الإمام أحمد يتم إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً» (٣) رواه أبو داود.

فإذا أقام أكثر من أربعة فقد زاد على حد القِلّة فيتم.

قال ابن عقيل: هذه الرواية هي المذهب.

قال غيره: والأولى هي المشهورة. وهو اختيار الخرقي.

فإن قيل: لم قال المصنف فإذا نوى الإقامة في بلد؟


(١) مثل السابق.
(٢) قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك، وإنما هذا مأخوذ من الاستقراء: ففي الصحيحين عن جابر «قدمنا صبح رابعة»، وفي الصحيحين: «أن الوقفة كانت الجمعة»، وإذا كان الرابع يوم الأحد، كان التاسع يوم الجمعة بلا شك، فثبت أن الخروج كان يوم الخميس، وأما القصر فرواه أنس قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة» متفق عليه. ر تلخيص الحبير ٢: ٩٣ - ٩٤.
قلت: أما حديث جابر فقد أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٣٥) ١: ٣٦٨ كتاب تقصير الصلاة، باب: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ .
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٤٠) كتاب الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج.
وأما حديث أنس فقد أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٣١) ١: ٣٦٧ كتاب تقصير الصلاة، باب: ما جاء في التقصير ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٩٣) ١: ٤٨١ كتاب صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٧١٨) ٣: ١٤٣١ كتاب فضائل الصحابة، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. بلفظ: «ثلاث للمهاجر بعد الصدر».
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٢) ٢: ٩٨٥ كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر ... واللفظ له.
وأخرجه أبو داود في سننه (٢٠٢٢) ٢: ٢١٣ كتاب المناسك، باب الإقامة بمكة. بلفظ: «للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثاً».
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٤٩) ٣: ٢٨٤ كتاب الحج، باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاً.
وأخرجه النسائي في سننه (١٤٥٥) ٣: ١٢٢ كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة. كلهم عن العلاء الحضرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>