(٢) قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك، وإنما هذا مأخوذ من الاستقراء: ففي الصحيحين عن جابر «قدمنا صبح رابعة»، وفي الصحيحين: «أن الوقفة كانت الجمعة»، وإذا كان الرابع يوم الأحد، كان التاسع يوم الجمعة بلا شك، فثبت أن الخروج كان يوم الخميس، وأما القصر فرواه أنس قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة» متفق عليه. ر تلخيص الحبير ٢: ٩٣ - ٩٤. قلت: أما حديث جابر فقد أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٣٥) ١: ٣٦٨ كتاب تقصير الصلاة، باب: كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته؟ . وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٤٠) كتاب الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج. وأما حديث أنس فقد أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٣١) ١: ٣٦٧ كتاب تقصير الصلاة، باب: ما جاء في التقصير ... وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٩٣) ١: ٤٨١ كتاب صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٧١٨) ٣: ١٤٣١ كتاب فضائل الصحابة، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. بلفظ: «ثلاث للمهاجر بعد الصدر». وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥٢) ٢: ٩٨٥ كتاب الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر ... واللفظ له. وأخرجه أبو داود في سننه (٢٠٢٢) ٢: ٢١٣ كتاب المناسك، باب الإقامة بمكة. بلفظ: «للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثاً». وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٤٩) ٣: ٢٨٤ كتاب الحج، باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاً. وأخرجه النسائي في سننه (١٤٥٥) ٣: ١٢٢ كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة. كلهم عن العلاء الحضرمي.