(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٥٥٥٢) ٢: ٨٣ عن ثمامة بن شراحيل قال: «خرجت إلى ابن عمر فقلنا: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثاً قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكاناً نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة قال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني يصلهما ركعتين ركعتين ثم نزع هذه الآية {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ... } حتى فرغ من الآية. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٥٢ كتاب الصلاة، باب من قال: يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٥٢ كتاب الصلاة، باب من قال: يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً، ولفظه: «أن أنساً أقام بالشام مع عبدالملك بن مروان شهرين يصلي صلاة المسافر». (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٥٢ كتاب الصلاة، باب من قال: يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً.