للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يكون معه أهله.

وثانيهما: أن لا ينوي الإقامة ببلد.

فإن اختل شرط منهما كان له الترخص لأن عدم جوازه لشبَهِه بالمقيم. وعند انتفاء شرطٍ مما ذكر يخرج عن الشبه فيجب أن يدخل في عموم الأدلة المجوزة للقصر (١) السالمة عن معارضة الشبه بالمقيم.

وقال القاضي: لا يشترط أن يكون مع الملاح أهله؛ لأن بعدم نيته الإقامة ببلد يشبه المقيم.

وليس بجيد لأن الشبه لا يحصل حقيقة إلا بمجموع الأمرين.

فإن قيل: المكاري والفيج -وهو الساعي- ما حكمهما؟

قيل: قال القاضي: هما كالملاح لمشاركتهما له في المعنى.

وقال المصنف رحمه الله في الكافي: إباحة القصر لهما أظهر لدخولهما في عموم النص.

وامتناع قياسهما على الملاح؛ لأنهما لا يمكنهما استصحاب الأهل، ومصالح المنزل في السفر، وزيادة المشقة.


(١) في ب: الرخص.

<<  <  ج: ص:  >  >>