للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة له ولا صوم له ولا حج له ولا بر (١) له حتى يتوب. فإن تاب تاب الله عليه» (٢) رواه ابن ماجة.

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة.

وأما كونها تجب على كلّ مسلم مكلف ذكر حُرّ مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ إذا لم يكن له (٣) عذر؛ فلأن ما تقدم عام خرج منه غير من ذكر لما يأتي فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه.

وظاهر ما ذُكر أن الجمعة لا تجب على كافر ولا غير مكلف ولا غير ذكر ولا عبد ولا غير مستوطن ببناء ولا من بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ ولا من له عذر وهو صحيح.

أما كونها لا تجب على كافر ولا غير مكلف؛ فلقوله عليه السلام: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (٤) رواه أبو داود.

ولأن الكافر وغير المكلف لا تجب عليهما الصلوات الخمس؛ فلأن لا تجب عليهما الجمعة بطريق الأولى.

وأما كونها لا تجب على غير ذَكَرٍ؛ فلأن المرأة مذكورة في الحديث المتقدم.

ولأنها يشرع لها الستر والتحفز وذلك لا يناسب وجوب الجمعة عليها.

والخنثى ملحق بها لأنه في معناها.

وأما كونها لا تجب على عبد؛ فلأنه مذكور في الحديث المتقدم.

ولأنه مشتغل بخدمة سيده.

وأما كونها [لا تجب] (٥) على غير مستوطن؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعرفة يوم الجمعة ولم يصل جمعة».


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٨١) ١: ٣٤٣ كتاب إقامة الصلاة، باب في فرض الجمعة. من حديث جابر.
(٣) ساقط من ب.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٦٧) ١: ٢٨٠ كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة.
(٥) زيادة يقتضيها السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>