للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

قال المصنف رحمه الله: (ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط:

أحدها: الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد. وقال الخرقي: يجوز فعلها في الساعة السادسة. وآخره آخر وقت الظهر).

أما كون صحة الجمعة يشترط لها أربعة شروط؛ فلما يأتي ذكره فيها.

وأما كون أحدها الوقت؛ فلأن الجمعة صلاة فكان دخول الوقت من شروط صحتها كسائر الصلوات.

وأما كون أوله أول وقت صلاة العيد على المذهب؛ فلما روى وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبدالله بن سيدان قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكر. فكانت خطبته وصلاته قبل انتصاف النهار. وشهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار. ثم صليتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار. فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره» (١) رواه الإمام أحمد.

وروي عن ابن مسعود «أنه صلى الجمعة ضحى. وقال: إنما عجلت لكم خشية الحر عليكم» (٢).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥١٣٢) ١: ٤٤٤ كتاب الصلاة، من كان يقيل بعد الجمعة ويقول: هي أول النهار.
وأخرجه الدارقطني في سننه (١) ٢: ١٧ كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥١٣٤) ١: ٤٤٥ كتاب الصلاة، باب: من كان يقيل بعد الجمعة ويقول: هي أول النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>